المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 66
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل ستين يومًاً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة.