الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 66
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل ستين يومًاً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام