المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 66
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. 4- لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس. 5- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الإجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.