الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 66
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. 4- لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس. 5- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الإجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام