المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 66
1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي. 2- يلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه. 3- تحدد اللائحة الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة إصدارها أو التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك.