المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 66
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها. 4- التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة. 5- المقابل المالي للمطبوعات والتدريب. 6- المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم. 7- المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة.