المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 66
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 2- للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.