المادة الحادية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الباب الثاني: اتحاد الغرف الفصل الأول: التشكيل والمهمات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 66
1- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 2- لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال -بنفسه أو بالمشاركة مع غيره- في الأنشطة التجارية.