المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 66
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها. 4- اعتماد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللائحة الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة. 5- الموافقة على تعيين مراجع (أو مراجعي) الحسابات.