ثانيًا- مجلس إدارة اتحاد الغرف ( المادة السابعة والأربعون )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 47 من 66
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.