المادة التاسعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 49 من 66
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته. 3- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس اتحاد الغرف. 4- القيام -نيابة عن الاتحاد- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد. 5- العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، بطريقة ودية. وتحدد اللائحة آلية ذلك. 6- العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة، والرفع بما ينتهي إليه إلى الوزير، وتحدد اللائحة آلية ذلك. 7- متابعة أداء الاتحاد وتقاريره ربع السنوية. 8- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وإحالتها إلى الجمعية العمومية للاتحاد؛ لاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها. 9- متابعة مؤشرات تقويم أداء الغرف. 10- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.