المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 14
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه. ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إنتاجها من أي مصدر ونقلها وتوزيعها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. الأغراض الحضرية: استخدام المياه للأغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها. مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه. الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه. المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات -ما عدا المياه الناتجة من المراحيض- وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.