المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 14
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.