الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 8 من 15
1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري. 2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه. 4- تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 6- يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام