مادة (1):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 1 من 23
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي: 1- النظام: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام. 5- دولة موطن الموظف / العامل: إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها. 6- مواطنو دول المجلس: الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7- أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية: الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية. 8- قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية: أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس. ب ) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج. 9- الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل. 10- العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري. 11- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية: أ ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني. ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.