مادة (11):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 11 من 23
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية: 1- يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها. 2- يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.