مادة (15):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 15 من 23
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.