مادة (19):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 19 من 23
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.