الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق التنمية الوطني

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم صندوق التنمية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 15
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام