الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق التنمية الوطني

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم صندوق التنمية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 15
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام