المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 15
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الأموال العامة: أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام. الجرد: التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة: السنة الهجرية. الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها.