الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 15
يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفًا - ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام