المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 15
على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.