الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 15
يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام