الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة • قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 12
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة). التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام