الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة • قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 12
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام