الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة • قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 12
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ ـ مدير عام المركز. ب ـ ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ج ـ ممثل من وزارة المالية. د ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هــ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. و- اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يسميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير. ز ـ ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ح ـ ممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس ومدير عام المركز, تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام