الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة • قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 12
1- تتألف موارد المركز من الآتي: أـما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- للمركز فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام