الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها • قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 9
تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها(، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ)اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي: 1- دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها. 2- تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة. 3- توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها. 4- وضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة. 5- تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف. 6- تحديث المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة. 7- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليًّا وخارجيًّا بما يتواءم مع تحقيق أهداف اللجنة. 8- وضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام