الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها • قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 9
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح(من الفقرة)2(من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة)الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام