المادة السادسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها • قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 9
على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم رئيسها.