المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها • قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 9
يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف منه - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير المالية - على أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها وفرق العمل والدور الاستشارية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.