المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 16
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشره.