تنظيم مؤسسة البريد السعودي
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية. المؤسسة : مؤسسة البريد السعودي . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف
تنظيم مؤسسة البريد السعودي
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • المواصلات والاتصالات • ساري
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المملكة : المملكة العربية السعودية.
المؤسسة : مؤسسة البريد السعودي .
الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المؤسسة.
عضو المجلس : عضو مجلس إدارة المؤسسة.
النظام : نظام البريد.
التنظيم : تنظيم مؤسسة البريد السعودي .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة الثانية:
2- تعمل المؤسسة على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة.
3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خلال فترة معقولة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة الثالثة:
تتولى المؤسسة القيام بمهامها ومسئولياتها وفق النظام والأحكام الواردة في تنظيمها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - تقديم الخدمات البريدية .
2 - تقديم الخدمات البريدية المالية .
3 - تقديم أي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها.
4 - حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف .
5 - إنشاء شركات تابعة لها، والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو المشاركة فيها.
6 - الاتفاق مع غيرها على أداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض، ولها الاستعانة بشركات النقل في أداء مهامها المتعلقة بنقل البريد.
7 - القيام بأي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة الخامسة:
1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.
2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
4 - ممثل من وزارة التجارة.
5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة.
6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة السادسة:
1 - تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة.
3 - إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة.
5 - إقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
6 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ، تمهيدا لرفع ذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها.
8 - وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية.
9 - اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام.
10 - وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية ، والخدمات البريدية المالية الأخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للأنظمة.
11 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق أغراضها.
12 - دراسة ما يحيله الوزير إلى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالها.
13 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها.
14 - تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة السابعة:
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
3- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين المجلس.
6- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المؤسسة يختاره رئيس المجلس، يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وإبلاغها للجهات المعنية.
7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة الثامنة:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره بذلك.
4 - تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طبقا للوائح المؤسسة.
5 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على المجلس.
6 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعها للمجلس.
7 - إصدار الأوامر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
8 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطها.
9 - اقتراح خطط المؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها، بعد موافقة المجلس عليها.
ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة التاسعة:
1 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها.
2 - الأموال التي تخصصها لها الدولة.
3 - الأصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف وزارة البرق والبريد والهاتف ( المديرية العامة للبريد ) وكذلك جميع الأموال المستخدمة في المديرية العامة للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
المادة العاشرة:
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
3- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة.