المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 17
يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي: أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير. ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. جـ - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة. د - إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي. هـ - الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة. و - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.