الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام دارة الملك عبد العزيز
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالإعلام والثقافة والنشرساري17 مادة

نظام دارة الملك عبد العزيز

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض

عرض على BOE
فهرس المواد (17)

نظام دارة الملك عبد العزيز

أنظمة عادية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الأولى

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الثانية

الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الثالثة

تقوم الدارة تحقيقًا لأغراضها بالأمور الآتية :
أ - إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.
ج - إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة.
د - إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
هـ - منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة.
و - إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
ز - مايراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الرابعة

يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير المعارف رئيساً
وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية عضواً
وكيل جامعة الرياض عضواً
أمين عام الدارة عضواً
ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الخامسة

يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة السادسة

مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص :
أ - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
ب - إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
ج - منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
د - إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية.
هـ - قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز.
و - مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة.
ز - إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة.
ح - حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة السابعة

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الثامنة

يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة التاسعة

يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة العاشرة

يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الحادية عشرة

يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :
أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
د - إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي.
هـ - الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة.
و - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الثانية عشرة

يكون للدارة ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل ضمن ميزانية الدولة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الثالثة عشرة

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من :
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها.
جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الرابعة عشرة

تدرج المنح، والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة الخامسة عشرة

يضع مجلس الإدارة لائحة تنظم القواعد المالية المسبقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة السادسة عشرة

يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي