المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 17
تتكون إيرادات الدارة وأموالها من: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها. جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.