الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. 2- التنظيم: تنظيم البنك. 3- المجلس: مجلس إدارة البنك. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. 7- الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. 8- التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام