الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 15
1- نشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام