المادة السادسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 15
المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. 3- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك. 4- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. 5- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. 6- تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. 8- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله. 9- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. 10- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. 11- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 13- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها. 14- تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. 15- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها. 16- الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال. 17- اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.