الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 15
1- يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية. د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية. هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية. ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له. 4- يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك.
عرض على BOE
(المادة الرابعة مكرر)المادة السادسة
عرض كل مواد النظام