الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 44
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1- دراسة جدوى تأسيس الجمعية. 2- محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين، ويُصدِق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه. 4- كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم، وعدَّد وقيمة الأسهُم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية. 5- إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك. 6- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. 7- إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام