الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 44
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1- اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- مقدار رأس مال الجمعية، وقيمة الأسهُم، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها. 3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها. 4- شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة إنتخابهم، وإختصاصاته، ومدته، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم. 5- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها. 6- السنة المالية للجمعية. 7- السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية، والمُصادقة عليهما. 8- قواعد قبول التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. 9- قواعد توزيع الأرباح، وتسوية الخسائر. 10- قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 11- قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام