المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 44
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.