المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 44
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.