المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 44
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للمجلس، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له.