المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 44
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.