المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثالث: موارد الجمعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 27 من 44
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: 1- رأس مال الجمعية. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية. 3- المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم. 4- الإعانات التي تقدمها الدولة. 5- عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.