الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة السابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثالث: موارد الجمعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 27 من 44
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: 1- رأس مال الجمعية. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية. 3- المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم. 4- الإعانات التي تقدمها الدولة. 5- عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:
عرض كل مواد النظام