الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثامنة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الرابع: توزيع الأرباح
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 28 من 44
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي: 1 - (٪20) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال، وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام. 2- مبلغ لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال. 3- مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الأرباح للخدمات الاجتِماعية. 4- مع مراعاة ماقد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت عليه المادة ( الرابعة عشرة) من هذا النظام، تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون:المادة التاسعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام