الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 44
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام