المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 44
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.