المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 31 من 44
تقوم الوزارة بتقدير الإعانات وفقًا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الإعانات.